الجرائم الجمركية - تيسير مدنى


في اطار استمرار الادارة المركزية للتطوير والاصلاح الجمركي في تنظيم الندوات التثقيفية في مختلف المجالات الجمركية وغيرها من المجالات الادارية فقد تم تنظيم ندوة بعنوان "الجرائم الجمركية " بقاعة الاجتماعات بمقر الادارة المركزية للتطويروذلك على النحو التالي :ـ

مقدمة

ان الضرائب الجمركية تمثل مصدرا ماليا هاما لكل دول العالم فهى تشكل مورد أساسى للخزينة العامة و على ذلك فان التهرب منها مهما كانت صورته تشكل نزيفا لموارد الدولةمما يحتم التصدى له و مكافحته بكافة الطرق القانونية و يكون ذلك عن طريق رقابة جمركية صارمة فى اطار قانونى واضح المعالم .

أولا: أسباب فرض الرقابة الجمركية :-

* أسباب سياسية: كالحظر على بلد معين مثل اسرائيل .
* أسباب دولية: كحظر التجارة مع العراق عند غزو الكويت.
* أسباب صحية : كمنع استيرد المخدرات .
* أسباب أخلاقية : كمنع استيراد الكتب و المجلات المخلة بالاداب .
* أسباب أجتماعية: كفرض ضرائب باهظة على الخمور.
* أسباب أمنية: كمنع استيراد الاسلحة و المفرقعات .

ثانيا: صور الرقابة الجمركية وهى تتمثل فى الاتى :-

* المنع المطلق فى الاستيراد و التصدير.
* التقيد: كتعليق دخول السلعة الى البلاد أو خروجها مع استيفاء اجراءات معينة ، أو ما تفرضه قوانين الاستيراد و التصدير.
* اخضاع السلعة لضريبة جمركية عند و صولها أو خروجها الى البلاد.

ثالثا: الجرائم الجمركية :

الاصل ضرورة مرور كافة البضائع التى تعبر حدود الدولة على مكاتب الجمارك مع الا لتزام بتحديد بيان جمركى تفصيلى عن أى بضاعة قبل البدء فى اتمام الاجراءات و أن يكون هذا الاقرار صحيحا يتضمن كافة البيانات الضرورية التى تسمح بتطبيق الاجراءات الجمركية و تحديد الضرائب المستحقة و على ذلك فان أي اهمال أو عدم صحة يشوب هذا البيان يشكل جريمة جمركية سواء التهريب جمركى أو مخالفة و هنا نوضح ماهى المخالفة الجمركية والتهريب.
1) المخالفة الجمركية :-
هى كل اخلال بالنظم و الاجراءات الجمركية و هى التى تنحصر فى المواد 114 / 115 / 116 117 / 118 من قانون الجمارك و تعديلاته و هى تكون على اهمال أو تقصير غير عمدى .
2) التهريب :ـ
لم يقم المشرع المصرى بتعريفه و أنما اكتفى بالاشارة الى صوره (حقيقي - حكمى) الوارد بالمادة 121 وما بعدها من قانون الجمارك .
* التهريب الحقيقى :-
ادخال البضائع من اي نوع الى الجمهورية أو اخراجها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .
* التهريب الحكمى :-
- حيازة البضائع الاجنبية بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة .
- تقديم مستندات أو فواتيرمزورة أو مصطنعة و"التزوير" هو تغيير الحقيقة في محرر بقصد الغش، أما الاصطناع هو خلق أو انشاء محرر بكامل اجزاؤه وينسب كذبا الى غير محرره .
- و ضع علامات كاذبة : كاخفاء منشأ البلد الاصلى .
- اخفاء البضائع : كحجب البضائع عن أعين الموظفين الذى اناط لهم قانون الجمارك إقتضاء الرسم أو مباشرة المنع .
- إخفاء العلامات : كاخفاء علامة قائمة بالنزع أو الطمس أو المحو.
- ارتكاب أى فعل آخر ..........
- استرداد الرسوم بدون وجه حق (مادة 123)

رابعا: الجهات المتعاملة مع القضايا الجنائية

ـ شرطة الميناء (الضبط داخل الميناء اداري تهريب) .
ـ شرطة المسطحات المائية (مخلفات السفن).
ـ مباحث الأموال العامة (محاضر المكافحة والإخباريات).
- الإدارة العامة لمباحث التهرب من الضرائب والرسوم (سيارات الإفراج المؤقت ـ سيارات المعاقين ـ السياحة ـ البترول ـ الاتفاقيات الليبية....... )
ـ اللوجيستيات والمطور ( البيانات الجمركية ـ منشأ ـ نوع ـ قيمة ـ الخ ......... )
ـ إدارة المراجعات ( سماح مؤقت ـ استرداد بدون وجه حق).
ـ المراجعة اللاحقة . وإدارة المكافحة
ـ الإعفاءات ( التصرف فى الأشياء المعفاة با لقانون 186 لسنة 86)
ـ الركاب والمطارات ( التنازل ـ إعادة التصدير ـ الإستلام ) .
ـ الجمارك الحدودية ( كالسلوم ........ ) .
ـ جهات مختلفة ( تموين ت تجارة .......... )

خامسا: الإجراءات المتبعة فى حالة المخالفات :

1) الأمر الجنائي :
يقضى بالغرامات بالأمر الجنائي وفقا للقواعد والإجراءات المتعارف عليها فى قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه.
2) التصالح:
يكون بسداد الغرامة المقررة مع تسليم المضبوطات بعد عرضها على إدارة الاستيراد وسداد الرسوم الجمركية فى حالات الاستعمال الشخصي .

سادسا: الإجراءات المتبعة فى حالات التهريب:

1) تحريك الدعوى العمومية ، يتم تحريك الدعوى العمومية على نموذج بعد توقيع السيد وزير المالية أو من ينيبه موضحا به المبالغ المطالب بها ويتم عرضها على النيابة المختصة .
2) إجراءات التصالح: التصالح فى مقابل سداد الرسوم الجمركية واستيفاء القواعد الاستيرادية ـ أو سداد مثلي القيمة أو مثلي الرسوم أيهما أكبر في البضائع الممنوعة مع عدم رد المضبوطات . وفي جميع الأحوال البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات .

سابعا: الاثار المترتبة على التصالح:

ـ انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الأثار المترتبة على الحكم
ـ تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية لو كان الحكم بات .
ـ يضاعف التعويض فى حالات العود خلال السنوات الخمس السابقة سواء صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

إرسال تعليق

يسعدنا قبول تعليقاتك

أحدث أقدم

نموذج الاتصال